السيد موسى الشبيري الزنجاني
4247
كتاب النكاح ( فارسى )
ح ) شهيد اول در لمعة الخامسه لا يزوج الولىّ و الوكيل الا به مهر المثل و لا بالمجنون و لا بالخصى و لا يزوج الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال مراد از اين عبارت روشن نيست و دو احتمال در آن وجود دارد . يكى اينكه ، منظور از نهى از تزويج اين است كه عقد فضولى است و مراد از اثبات خيار كه در ذيل عبارت آمده ، خيار بنا به اصطلاح بعضى از قدماء است يعنى حقى كه براى اصيل در امضاء يا رد عقد فضولى ثابت است . دوم اينكه ، نهى از عقد ، ناظر به حكم تكليفى است و ذيل عبارت كه در آن اثبات خيار شده ، ناظر به حكم وضعى است يعنى پس از صحت عقد ، خيار مصطلح در نزد متأخرين كه خيار در عقد صحيح است ثابت مىباشد . همانطور كه ملاحظه شد با اين اختلاف موجود در فتاوا و معنون نبودن مسأله در نزد بسيارى از فقهاء ، نمىتوان به متسالم عليه بودن حكم به جواز ملتزم شد . بنابراين ، هيچ دليلى بر جواز به طور مطلق وجود ندارد و بايد مانند مرحوم سيد به قواعد تمسك نمود و مقتضاى قواعد عدم جواز تزويج مولّى عليه به ذات عيب ، است . ب ) حق خيار ولىّ و مولّى عليه پس از بلوغ در موارد جواز تزويج به ذات عيب 1 ) عبارت عروه و بيان نظر مرحوم سيد در مورد خيار مولّى عليه ادامه مسأله 10 : نعم لو كان هناك مصلحة لازمه المراعاة جاز و حينئذ لا خيار له و لا للمولّى عليه ان لم يكن من العيوب المجوزه للفسخ ، و ان كان منها ففى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه او افاقته و عدمه لان المفروض اقدام الولىّ مع علمه به وجهان اوجههما الاول لاطلاق ادلة تلك العيوب و قصوره بمنزلة جهله ، و علم الولىّ و لحاظه المصلحه لا يوجب سقوط الخيار للمولّى عليه و غاية ما تفيد المصلحة انما هو صحة العقد فتبقى ادلة الخيار بحالها بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للمولّى ايضا من باب استيفاء ما للمولّى عليه من الحق و هل له اسقاطه ام لا مشكل الا ان يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك .